الفصل 9
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين. غير أنه إذا ما ثبت نسبه لأجنبي قبل بلوغه سن الرشد وصارت جنسيته جنسية ذالك الاجنبي بمقتضى القانون الوطني لهذا الأخير فإنه يعتبر كأن لم يكن قط تونسيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون