الفصل 47
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الصادرة بالتجنس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة في اكتسابها ويجري العمل بها من تاريخ إمضائها إلا ان ذلك لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن المعني بالأمر وبالحقوق التي إكتسبتها العير قبل تاريخ النشر على قاعدة أن المعني بالأمر كان أجنبيا في صورة التجنس او علي قاعدة جنسيته التونسية فيما عدا ذلك من الصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون