Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الصادرة بالتجنس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة في اكتسابها ويجري العمل بها من تاريخ إمضائها إلا ان ذلك لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن المعني بالأمر وبالحقوق التي إكتسبتها العير قبل تاريخ النشر على قاعدة أن المعني بالأمر كان أجنبيا في صورة التجنس او علي قاعدة جنسيته التونسية فيما عدا ذلك من الصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟