الفصل 11
مجلة الجنسية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الولد الذي هو تونسي عملا بأحكام هذا الباب تونسيا منذ ولادته ولو أن الشروط المطلوبة قانونا لإسناد التونسية لم يثبت توفرها إلا بعد الولادة. غير أنه في هذه الصورة الأخيرة لا يمس إسناد صفة التونسي إليه منذ الولادة بصحة الأعمال القانونية الصادرة عنه ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير عنه على قاعدة جنسيته الظاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون