الفصل 416
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن للرئيس أن يأذن بسمــاع الأشخاص وبإجراء التحريات والاختبارات التي يراها صالحة لسير التحقيق في النزاع.
وإذا كــان النزاع لا يتعلق بنوع البضاعة أو بمنشئها أو بقيمتها، فللرئيس أن يعـاين ذلك ويصرّح بعدم اختصاص اللجنة بمقتضى قرار غير قابل للطعن.
-2 فيمـا عدا صورة اتفاق الأطراف، يمكن للجنة أن تحدّد أجلا تعلن في نهايته عن نتائج أعمالها التي توصّلت إليها بأغلبية أعضائها وذلك بعد درس المذآرات المقدّمة عند الاقتضاء وبعــد استدعاء الأطراف أو من يمثلهم لسماعهم معا ومواجهتهم بخصوص الملاحظات التي يبدونها.
-3 في صـورة اتفاق الأطراف قبل انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تسجّل اللجنة هذا الاتفاق ومضمونه.
-4 يجب على اللجنة أن تنص بتقرير نتائج أعمالها وبصفة خاصـة على أسماء الأعضاء الذين شاركوا في المفاوضة وعلى النزاع وعلى اسم ومقر المصرّح وتعرض بصفة موجزة الحجــج المقدمة وأن تنص على المعاينات الفنيّة وعلى أسباب الحــل الذي توصلت إليه، كما يجب عليها بالإضـافة إلى ذلك تحديد البند التعريفي للبضائع إذا ما تعلّق النزاع بالنوع.
-5 يقع إعلام الأطراف بنتائج أعمال اللجنة طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلّة المرافعات والتجارية.
-6 لا يمكن منـح أيّ تعويض عن تلف العينات أو الوثائق أو فسادها
وإذا كــان النزاع لا يتعلق بنوع البضاعة أو بمنشئها أو بقيمتها، فللرئيس أن يعـاين ذلك ويصرّح بعدم اختصاص اللجنة بمقتضى قرار غير قابل للطعن.
-2 فيمـا عدا صورة اتفاق الأطراف، يمكن للجنة أن تحدّد أجلا تعلن في نهايته عن نتائج أعمالها التي توصّلت إليها بأغلبية أعضائها وذلك بعد درس المذآرات المقدّمة عند الاقتضاء وبعــد استدعاء الأطراف أو من يمثلهم لسماعهم معا ومواجهتهم بخصوص الملاحظات التي يبدونها.
-3 في صـورة اتفاق الأطراف قبل انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تسجّل اللجنة هذا الاتفاق ومضمونه.
-4 يجب على اللجنة أن تنص بتقرير نتائج أعمالها وبصفة خاصـة على أسماء الأعضاء الذين شاركوا في المفاوضة وعلى النزاع وعلى اسم ومقر المصرّح وتعرض بصفة موجزة الحجــج المقدمة وأن تنص على المعاينات الفنيّة وعلى أسباب الحــل الذي توصلت إليه، كما يجب عليها بالإضـافة إلى ذلك تحديد البند التعريفي للبضائع إذا ما تعلّق النزاع بالنوع.
-5 يقع إعلام الأطراف بنتائج أعمال اللجنة طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلّة المرافعات والتجارية.
-6 لا يمكن منـح أيّ تعويض عن تلف العينات أو الوثائق أو فسادها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون