الفصل 394
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يتمثّل التوريد أو التصدير دون إعلام في :
1- التوريد أو التصدير عن طريق مكاتب الديوانة دون تصريح مفصّل أو بموجب
تصريح مفصّل لا ينطبق على البضائع المعروضة .
2- اختلاس بضائع تحت قيد الديوانة أو إحلال بضائع محل أخرى تحت قيد الديوانة .
3- عدم إيداع التصاريح التكميليّة المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة في
الأجل المحدّد
1- التوريد أو التصدير عن طريق مكاتب الديوانة دون تصريح مفصّل أو بموجب
تصريح مفصّل لا ينطبق على البضائع المعروضة .
2- اختلاس بضائع تحت قيد الديوانة أو إحلال بضائع محل أخرى تحت قيد الديوانة .
3- عدم إيداع التصاريح التكميليّة المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة في
الأجل المحدّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون