Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن الشيكات البنكية المسلمة قصد خلاص الضرائب والمداخيل العمومية يجب أن تستجيب للشروط المقررة بالقانون العام وللشروط التالية : ـ أن تكون مسحوبة رأسا على البنك المركزي التونسي أو على بنك آخر له حساب مع البنك المركزي.ـ أن تكون محررة باسم المحاسب المختص دون ذكر اسمه الشخصي.ـ أن تكون مسطرة من طرف الدافع باسم البنك المركزي التونسي.ـ أن تكون مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية. (أضيفت بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003). ويتولى المحاسب عند اتصاله بالشيك تسجيل مبلغه بسجل المقبوضات ويسلم للدافع توصيلا في ذلك يقع التنصيص عليه بصورة واضحة على أن الدفع وقع بموجب شيك وأن التوصيل المذكور لا يبرئ ذمة صاحبه إلا بعد تسديد مبلغ الشيك من طرف البنك المسحوب عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟