Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- تؤدى نفقات المؤسسات العمومية طبقا للقواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاص بميزانية الدولة.إلا أنه يمكن تأدية قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة لفائدة المؤسسات العمومية بواسطة شيك مسحوب على خزينة الدولة أو بواسطة شيك بريدي ويجب أن يكون الشيك المسلم مسطرا وغير قابل للتظهير ويحرر باسم صاحب الحق المطالب بالتوقيع على الأمر بالصرف بمحضر محاسب المؤسسة اعترافا بالقبض بدون أي قيد أو تحفظ مع التنصيص على تاريخ ذلك.وفي جميع الحالات على المحاسب أن يمتنع عن تأدية نفقات المؤسسة إذا لم تتوفر لديها الأموال اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟