Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى قابض المالية المكلف بإدارة أموال المجلس الجهوي مهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين.كما يتولى نفس المهمة بالنسبة للمصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها الصادرة عن المنطقة التي يعمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟