Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ما تقرر دفع دين في ذمة الدولة أقساطا فإن آمر الصرف يدلي عند صدوره للأمر القاضي بدفع القسط الأول بالأوراق المثبتة لاستحقاق الدائن لذلك القسط ويكتفي عند تأدية الأقساط الموالية بذكر الحجج المدلى بها وأوامر الصرف السابقة (2) وعند التصفية النهائية للنفقة يقع الإدلاء ببقية الحجج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟