Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
خلافا لمقتضيات الفصل السابق أعلاه يجوز للمحاسب تعجيل قبض الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بشرط أن يقع إعلام "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بذلك وأن تحرر في تلك الموارد وثائق وقتية صادرة عن رئيس البلدية الذي يتولى وضع قائمات شهرية فيها يوجهها "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لتثقيلها على سبيل التسوية لدى المحاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟