الفصل 173
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز في ظروف خاصة تأدية قيمة الصفقات المشار إليها بالفصل 172 السابق الذكر بدون تقديم قائمات فيها أو مذكرات من طرف مستحقيها وتقع في هذه الصورة التأدية حسب إدارية يحررها رئيس المركز ويذكر بها الظروف الخاصة التي أملت هذا الإجراء ويبين بها اسم صاحب الحق وعنوانه ونوع المصروف ومبلغه وتاريخ القيام بالأشغال المنجزة أو الخدمات المسداة أو تاريخ تسلم الأشياء المشتراة مع الإشارة إلى كميتها وثمن الوحدة منها وإلى عدد ترسيمها إن اقتضى الحال بالدفتر الخاص بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون