Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعقد النفقات المؤداة من الحسابات الخاصة وتصفى ويؤمر بصرفها وتؤدى لأصحابها حسب الأحكام المقررة للمصاريف المؤداة من ميزانية الدولة العامة على ألا تتجاوز جملة المصاريف المعقودة أو المأذون بصرفها من حساب ما جملة إيراداته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟