Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يدير أمين المال العام الحسابات الخاصة للخزينة بصفته المحاسب الوحيد لها.وتجبى الإيرادات الراجعة للحسابات المذكورة من طرف محاسبي الدولة وتجمع بحسابات أمين المال العام.ويضطلع أمين المال العام وحده بمهمة محاسب مختص للمصاريف التابعة لها ويتم تأدية تلك المصاريف حسب الصيغ الخاصة بنفقات الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟