Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- إذا ما تجاوزت قيمة الشراء أو البيع أو المعاوضة في أصلها مقدارا يحدد بقرار من الوزير الأول ينبغي زيادة على ما ذكر بالفصل السابق أعلاه الترخيص في إبرام العقد من طرف الوزير الأول بناء على من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".كما يجب الحصول على ترخيص الوزير الأول إذا كان الكراء لمدة تفوق تسعة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟