Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).- للمحاسب المذكور صفة محاسب أول، وتسند إليه عند الاقتضاء، صفة محاسب مركزي.ويجوز محاسبين أولين أو محاسبين مساعدين حسب الطريقة المبينة بالفصل السابق ويقع إدراج العمليات التي يقومون بها ضمن جدولة أعمال المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟