Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا فقدت بطاقة دفع يجوز إعطاء صاحبها نسخة منها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقد وعلى من المحاسب المختص تفيد أن البطاقة لم يقع صرفها من طرفه مباشرة ولا من طرف أي محاسب مرخص له بدفع قيمة البطاقات الحاملة لتأشيرته.ويسلم المحاسب المعني بالأمر نسخة مطابقة للأصل من الفقد وأخرى من عدم الدفع لآمر الصرف ليحتفظ بهما تبريرا لأعماله ويحتفظ المحاسب بالنسخ الأصلية لإضافتها لآمر الصرف التابعة له البطاقة المفقودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟