الفصل 23
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبـر محاسـا بحكم الواقـع كـل شخـص يتولى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عمومية بدون أن تكون له الصفة القانونية لتوليها.وتخضع أعمال المحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد المحاسبية المقررة بهذه المجلة (1) وتجرى عليه نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب شرعي كما يتحمل نفس المسؤوليات.ثم إن دائرة المحاسبات يمكن لها من جهتها أن تسلط عليه عقوبة مالية من أجل مسكه أموالا عمومية بدون وجه شرعي.هذا وإن المحاسب بحكم الواقع يمكن علاوة على ذلك أن يقع تتبعه جزائيا والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 159 من مجلة القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون