Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا وجوب لتقديم قائمات في الأشغال أو الشراءات أو الخدمات إذا كانت قيمتها لا تتجاوز في جملتها خمسة دنانير.وفي هذه الصورة تذكر تفصيلا الأشغال أو الخدمات أو المواد إما بأمر الصرف إن كانت تؤدى كذلك أو بالتوصيل الصادر عن صاحب الحق إن كانت تؤدى من للدفوعات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟