Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ما كان الاعتراف بالقبض منفصلا عن بطاقة الدفع كما يكون ذلك في صورة تسليم وصل مقتطع من دفتر خاص أو توقيع صاحـــب الحــق بالقائمة أو المذكرة أو العقد المثبت للحق يتحتم على المعني بالأمر أن يوقع ثانية على بطاقة الدفع نفسها إذ أن إبراء ذمة الدولة من الدين لا يجوز فصله عن الأمر القاضي بتأديته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟