Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر.ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمــة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟