الفصل 116
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز منح صاحب الصفقة أقساطا أو تسبقات على ما يقوم به المتعهدون أو المقاولون المكلفون من طرفه من أعمال أو تحويل أو تزويد لفائدته كما لو كان أنجزها هو بنفسه وذلك عند توفر الشروط التالية:1) أن تكون تلك الأعمال أو التحويـــــلات أو التزويدات تتعلـق بمـواد أو خدمات أو منتوجات مصنوعة كليا أو جزئيا داخلة في تركيب محتوى الصفقة.2) أن يبقى صاحب الصفقة مسؤولا مباشرة على إنجازها وأن يكون قد أحال على هؤلاء المكلفين أو المتعهدين كامل دينه بذمة الدولة أو جزءا منه وذلك في حدود المتفق عليه بالصفقة.3) أن تكـون الدولــة قـد صادقت علــــى تكليف أولائــك المتعهديـــن أو المقاولين وأن يلتزم هؤلاء نحوها فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بنفس صاحب الصفقة.ويجوز التنصيص بكراس الشروط على أن بعض الأعمال الداخلة في نطاق الصفقة والمقدر ثمنها على حدة تعتبر فيما يتعلق بدفع ثمنها صفقة مستقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون