Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز عند الضرورة أن تعهد لوكلاء مقابيض جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل المقررة بالميزانية. ويقع إحداث وكالات المقابيض بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب من رئيس الإدارة التي تتبعها المصلحة المحدثة لديها الوكالة ويحدد القرار وجوبا نوع المحاصيل المخول للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وكذلك طرق تسليمه للمبالغ المقبوضة من طرفه.ولا يجوز لوكلاء المقابيض القيام بأي تتبع ضد المطلوبين المتلددين عن الدفع حيث أن هذه المهمة من خصائص المحاسب الذي يعملون لحسابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟