Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى قباض المالية على مسؤوليتهم الخاصة الضرائب والرسوم والمحاصيل والمداخيل الراجعة للدولة المعهود إليهم استخلاصها بمقتضى قرارات أو تعليمات صادرة عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".كما يتولون وتحصيل المعاليم عاجلة الدفع من طرف المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو التابعين لدوائر غيرهم من القباض حسب التعليمات الصادرة عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟