Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقع تعمير ذمة المحاسبين المسؤولين العموميين والوكلاء التابعين لهم إما بحكم صادر عن دائرة المحاسبات أو بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أو بقرار من الوزير المكلف بالميزانية التابعة بالنسبة لمحاسبي هاته .ويقع تعمير ذمة الخازن بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أو من وزير التابعة الراجع له بالنظر.وتضاف إلى الدين فائدة سنوية قدرها خمسة في المائة اعتبارا من تاريخ السبب الناتج عنه تعمير الذمة إذا كان تحديد ذلك التاريخ متيسرا وإلا كانت اعتبارا من تاريخ معاينته.هذا ويتولى جباية الأموال المذكورة أمين المال العام أو المحاسب المختص.لا تنظـر المحاكـم العدلية في القرارات القاضية بتعمير ذمة محاسب أو أو خازن بيد أنه يمكن الاعتراض عليها لدى المحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟