Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ما وجد خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين على المحاسب الامتناع عن قبوله وأن يوجه حالا إلى آمر الصرف الذي يهمه الأمر مكتوبا في ذلك يبين فيه أسباب امتناعه عن التأشير.وإذا ما رأى آمر المصاريف ضرورة تجاوز هذا الرفض يتعين عليه عرض القضية حالا على "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" للبت فيها وإذا ما استمر الخلاف يقوم "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أو آمر الصرف المعني بالأمر بإحالة القضية مشفوعة ببيان مفصل على الوزير الأول.ويعتبر القرار المتخذ في القضية ملزما للمحاسب ويرفع عنه المسؤولية المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟