Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب مدير المؤسسة واقتراح الوزير المكلف بالإشراف.ويقع الوكلاء حسب نفس الطريقة.وتطبق على هذه الوكالات أحكام هذه المجلة الضابطة لسير أعمال وكالات الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟