Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- تعقد الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات وكذلك صفقات الدراسات لفائدة المؤسسة حسب نفس الصيغ والقواعد المقررة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.وتضبط بأمر تركيبة اللجان المكلفة بمراقبة هذه الصفقات وحدود صلاحياتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟