الفصل 10
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المحاسبين العموميين مكلفون بجباية الإيرادات وتأدية المصاريف وصيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية أو التي عهد إليها بحفظها.كما أنهم مكلفون أيضا بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون