Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز النفقات البلدية إلا بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إن كانت الجارية تحتم ذلك.وتعتبر المصاريف المعقودة بدونها لاغية ولا اعتبار لها لدى المحاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟