الفصل 27
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى والثانية بالفصل 46 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.وترفع في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.ويجب أن يكون الاعتراض معللا وأن يتضمن القضية لجلسة معينة لدى الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل. كما يتضمن الاعتراض مقر بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.يقع التحقيق في الاعتراض كتابيا وبدون وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تبلغ للطرف الآخر قبل تسليمها للمحكمة كما أن اعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.ويصدر الحكم في القضية بعد الاستماع إلى في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولا يمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب.(ألغيت الفقرة الأخيرة بالفصل 46 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون