Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسميته بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".ويرجع المحاسب بالنظر إلى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الذي له الحق عند الحاجة في إيقافه عن العمل وفي نقلته وفي اتخاذ كل العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجارية ويقع في تلك الصورة إعلام الوزير المشرف على المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟