الفصل 146
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب علـى المحاسب المتولي الدفع مطالبة صاحب الاستحقاق بالتوقيع بمحضره على بطاقة الدفع اعترافا بالقبض مع التنصيص على تاريخ ذلك ويجب أن لا يحتوي اعتراف هذا على أي قيد أو تحفظ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون