الفصل 211
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما رفضت دائرة المحاسبات مدفوعات تم إنجازها حسب وثائق لا تثبت بصورة قانونية دين الدولة يعود "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بعد الوزير المعني بالأمر النظر فيما يجب القيام به من إجراءات ضد الطرف المدفوع له ولهذا الطرف حق الاعتراض على القرار المتخذ ضده لدى محاكم الحق العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون