Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها من حساباته إذا اتضح عجز المطالبين بها عن تأديتها.ويقترح المحاسب طرحها بعد حصوله على موافقة مدير المؤسسة وموافقة اللجنة الاستشارية إن وجدت.ويتم الطرح "بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" يقع إبلاغه للمحاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟