Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي وتأشيرها منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلـك قبـل موفى شهر جويليـة من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.كما يسلم لها أيضا حساب الدولة العام وذلك قبل موفى نفس السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟