الفصل 203
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بقرار عمليات التسوية وآجالها لتمكين المحاسب من إقفال حساباته وتنظيم حسابه السنوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون