Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تؤرخ أوامر الصرف وترقم لدى كل وزارة ترقيما سنويا مسلسلا بالنسبة لكل فصل من فصول وتنص أوامر الصرف على اسم صاحب الاستحقاق ولقبه وكنيته إن اقتضى الحال.ويجوز تنظيم أوامر صرف جماعية لبعض المصاريف.ولا يكون للأمر الجماعي عدد خاص وإنما تقع الإشارة به إلى أول الأعداد وآخرها لاشعارات التحويل أو بطاقات الدفع التابعة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟