Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983).- لا تقبل أوامر الصرف من طرف المحاسب المختص إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:1) أن تكون محمولة على اعتمادات مرصدة لها بالميزانية.2) أن ينص بها على السنة المالية العائد لها الدين والسنة الصادر فيها الأمر والعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة وقسم الفقرة وعلى تأشيرة الموافقة من طرف مصلحة مراقبة المصاريف.3) أن لا تتجاوز قيمتها حدود الأموال الموضوعة على ذمة آمري الصرف.4) أن تكون مرفوقة :أ ـ بالأوراق المثبتة لوجود الدين في ذمة الدولة ودفعه لصاحبه كاملا أو جزئيا.ب ـ وبنسخة من مطلب الترخيص في مذيلة بتأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.ج ـ وبإشعار تحويل إن كانت مؤداة بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي وببطاقة دفع إن كانت مؤداة نقدا. ويجوز إصدار إشعارات تحويل جماعية لبعض المصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟