Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالفصل 79 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).- يتعين على المؤتمنين العموميين على الأموال، قبل تسليمها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها، توجيه إشعار بذلك إلى أمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته مقر هؤلاء الأشخاص، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ أو بالإيداع المباشر بالاعتماد على ختم مكتب الضبط.ويقصد بالمؤتمنين العموميين على الأموال، على معنى هذا الفصل :ـ المحامون والعدول المنفذون في ما يتعلق بثمن بيع العقارات بناء على عقل.ـ المؤتمنون العدليون في ما يتعلق بإرجاع الأموال إلى من ثبت حقه فيها.ـ أمناء الفلسة في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليات الشركات المفلسة.ـ مصفو الشركات التجارية في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليات مكاسبها على دائنيها وما تبقى منها على الشركاء.ـ مصفوّ التركات والأحباس في ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة عليها وبتوزيع باقي الأموال المتأتية من تصفيتها على مستحقيها.ـ مراقبو تنفيذ برامج إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في ما يتعلق بثمن إحالتها إلى الغير.ـ المتصرفون القضائيون في ما يتعلق بتوزيع الأرباح على الشركاء.ويجب أن يتضمن الإشعار هوية الأشخاص الذين لهم الحق في قبض الأموال ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الأجانب رقم بطاقة الإقامة.ويتعين على أمين المال الجهوي الرد على هذا الإشعار خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وذلك بإعلام المؤتمن العمومي بعدم وجود دين مثقل لفائدة الدولة بذمة صاحب تلك الأموال أو تبليغه اعتراضا إداريا في جملة المبالغ المثقلة.ويعلق الأجل الممنوح للمؤتمن العمومي حسب التشريع الجاري به العمل لتسليم الأموال إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.وللمؤتمن العمومي، بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تسليم الأموال إلى أصحابها، إذا لم يتلق أي إداري أو رد من قبل أمين المال الجهوي.وفي صورة عدم توجيه الإشعار أو توجيه إشعار غير مطابق للحقيقة يصبح المؤتمن العمومي مدينا على معنى أحكام الفقرة السابعة وما يليها من الفصل 31 من هذه المجلة.ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟