Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان المبلغ الراجع لورثة صاحب حق لا يتجاوز مقداره المائة دينار يكتفي لتأديته لهم بوثيقة صادرة عن الوالي أو رئيس البلدية أو حاكم الناحية يبين بها أسماء المستحقين ولا يترتب على تسلم هذه الوثيقة أي مصروف ويجوز دفع المبلغ لأحد الورثة إذا ما ضمن موافقة بقية المستحقين على هذا الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟