Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- ليس لقابض المالية الصفة لمباشرة مصاريف الدولة ولا يجوز له تأدية قيمة بطاقات الدفع أو قائمات المصاريف العدلية إلا إذا كانت هذه البطاقات أو القائمات حاملة لتأشيرة المحاسب المختص، غير أنه يمكنه حسب الشروط المقررة بالأنظمة الجاري بها العمل تأدية المصاريف العدلية المستعجلة في مادة الجنايات والجنح وذلك نيابة عن المحاسب المختص وبدون تأشيرة سابقة منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟