Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى محاسب مركزي يقع تعيينه بمقتضى قرار مشترك من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" والوزير الذي يهمه الأمر القيام بعمليات التحصيل والصرف الراجعة للميزانية الملحقة.ويمكن أن تعهد بعض مشمولات المحاسب المركزي بمقتضى قرار من الوزير المعني بالأمر إلى قباض جهويين للميزانية الملحقة معينين بنفس الشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟