Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 13 ديسمبر 1982).- يجوز للخزينة منح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان التابعة لإدارة الأداءات.تضبط بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية شروط وأساليب إسناد هذه منها خاصة المتعلقة بالمبلغ الجملي السنوي وأجرة الخبراء وقباض المالية بعنوان مختلف عمليات الموثوقة برهن.تلغى كل الأحكام السابقة والمتعلقة بالقروض الموثوقة برهن وذلك ابتداء من غرة جويلية 1983.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟