Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982).- تمارس دائرة المحاسبات رقابتها ابتداء من حسابات سنة 1980 المقدمة من طرف محاسبي الدولة الراجعة لها بالنظر.ويقع تقديم حسابات المؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والحسابات الخاصة بالخزينة للدائرة المذكورة في صيغة قائمات جملية يحررها وزير التخطيط والمالية بعد اطلاعه على الحسابات المقدمة له من طرف المحاسبين المعنيين ويتم تقديم تلك الحسابات حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة بصورة تدريجية ويعفى المحاسب من إدراج بقايا الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى السنة السابقة للسنة التي يوضع لها أول حساب مالي في هذا الحساب وتقع هذه البقايا حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس أعلاه.ويقع تنظيم الحساب المالي لسنة 1980 من طرف محاسبي الدولة انطلاقا من حالة المركز المحاسبي بتاريخ 31 ديسمبر 1979 المبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا لمقتضيات القوانين الجارية.ويتم وضع أول حساب مالي ينظم لمؤسسة عمومية أو جماعة عمومية محلية أو مركز ديبلوماسي أو قنصلي بالخارج أو حساب خاص بالخزينة انطلاقا من الحالة التي عليها الهيئة المعنية بتاريخ موفى السنة المالية السابقة للتي وضع لها الحساب والمبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا للنصوص القانونية الجارية.وتتولى مصالح وزارة التخطيط والمالية المختصة مراجعة حسابات السنوات المالية السابقة لسنة 1980 بالنسبة لمحاسبي الدولة وللسنة التي وضع لها أول حساب بالنسبة لمحاسبي الهيئات الأخرى المذكورة أعلاه.بيد أن الأحكام التي وقع إصدارها من طرف دائرة المحاسبات في شأن حسابات السنوات المذكورة تبقى صالحة للتنفيذ.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.وصدر بقصر قرطاج في 31 ديسمبر 1973.رئيس الجمهورية التونسيةالحبيب بورقيبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟