Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعقد النفقات البلدية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس البلدية آمر صرفها.ويجوز له أن لمساعديه بصورة مؤقتة أو دائمة على مسؤوليته وتحت رقابته مهمة بعض النفقات البلدية وصرفها.ويتم التفويض حسب قرار يدرج بدفتر البلدية كما يتم سحبه بنفس الطريقة.ويجب أن يشير المساعد إلى قرار التفويض بالوثائق المحررة في الأعمال التي يقوم بها بصفته مفوضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟