Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ضاعت أو تلفت أو سرقت وثائق إثبات عند المحاسب المختص يجوز "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الترخيص له في تعويضها.وإذا ما ضاعت أو تلفت أو سرقت تلك الوثائق عند آمر الصرف يجوز له بموافقة "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" إصدار أمره بدفع المثبتة بتلك الوثائق بناء على إدارية يحررها في هذا الشأن ويبين بها الظروف والأسباب التي أدت إلى ضياعها أو تلفها أو سرقتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟