Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يوجه المحاسب المركزي في الآجال المقررة لمحاسبي ميزانية الدولة العامة جداوله الشهرية وحسابه السنوي إلى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الذي يحيلها بعد إعدادها إلى دائرة المحاسبات.ويقع التأشير قبل ذلك على الحساب السنوي من طرف الوزير المكلف بالميزانية التابعة منه على مطابقته لسجلات المحاسب المركزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟