Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).- الوزراء هم آمرون أولون للإيرادات والمصاريف المدرجة بالميزانيات الملحقة.بيد أنه يجوز إسناد هذه المهمة لمديري المصالح المعنية وذلك بالأوامر الصادرة في تنظيمها.ويمكن للآمرين الأولين، بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية، وعن طريق قرارات إحالة عملية التعهد وإصدار أوامر الصرف لبعض مصاريف الميزانيات الملحقة أو سحبها من آمري الصرف المساعدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟