Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة تم عقدها وضبط مقدارها بصورة قانونية أو تقاعس في إصداره يجوز لصاحب رفع قضية إلى وزير الداخلية الذي يتولى بنفسه عند الحاجة إصدار قرار في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟