Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينظم المحاسب في موفى كل سنة حسابا ماليا لإدارة المؤسسة أثناء السنة.ويحرر الحساب المالي حسب أنموذج يضبطه "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ويحتوي خصوصا على ما يلي :ـ ميزان نهائي لكافة الحسابات.ـ شروح مفصلة لكل فصل من فصول المقابيض والمصاريف الداخلة في نطاق ميزانية السنة.ـ شروح مفصلة لنتائج إدارة المؤسسة.ـ موازنة في موجودات المؤسسة ومطلوباتها في منتهى السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟